تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

99

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

التي أساء الأدب فيها مع مشايخه انه لم يفهم محل النزاع وتخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من المالك والتمليك وجواز التصرف ، وغير ذلك عدا اللزوم ، فأبرق وأرعد ثم ترنم وغرد وساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك محتجا بالعثور عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها . فتحصل : انه لا دلالة في شيء من تلك الأخبار على بطلان بيع الفضولي ولو سلمنا دلالتها على عدم جواز بيع مال الغير فنخصصها بما دل على صحة بيع الفضولي ، وعلى تقدير التعارض والتساقط يرجع إلى العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود وقد عرفت ذلك كله فيما تقدم . قوله : اما الروايتان . أقول : المراد بهما روايتا خالد ويحيى الآتيتان في بيع - الفضولي لنفسه لا التوقيعان المتقدمان اى توقيع الصفار وتوقيع الحميري . ومنها ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق قال : كنت عند الصادق عليه السلام إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال : فقال أحدهما : أنه كان على مال لرجل من بنى عمار وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه ذكر الحق ولا كتبت عليه كتابا . ووارثه حاكموني . فيباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال . فقال : المشتري كيف اصنع فقال : تصنع ان ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها الحديث الحدائق ج 5 المتاجر ص 75 قال فيها بعد نقل الحديث : ان هذا